The Truth - Online الحقيقة أون لاين ... رؤية جديدة لتعرف أكثر
تعلن إدارة منتدى أي دو عن حاجتها إلى مشرفي منتديات فعلى الراغبين في التقدم والإنتساب إلى مجموعة المشرفين مراسلة إدارة المنتدى على البريد الإلكتروني In-life@live.com مع تحيات فريق عمل منتدى أي دو



أهلا ً وسهلا ً بكم
نتمنى أن تقضو معنا أجمل الأوقات وأن تحصلو على أقصى فائدة

في
i doي دو ... رؤية جديدة لتعشق التطور... i do - We love evolution


إدارة المنتدى

The Truth - Online الحقيقة أون لاين ... رؤية جديدة لتعرف أكثر
تعلن إدارة منتدى أي دو عن حاجتها إلى مشرفي منتديات فعلى الراغبين في التقدم والإنتساب إلى مجموعة المشرفين مراسلة إدارة المنتدى على البريد الإلكتروني In-life@live.com مع تحيات فريق عمل منتدى أي دو



أهلا ً وسهلا ً بكم
نتمنى أن تقضو معنا أجمل الأوقات وأن تحصلو على أقصى فائدة

في
i doي دو ... رؤية جديدة لتعشق التطور... i do - We love evolution


إدارة المنتدى

The Truth - Online الحقيقة أون لاين ... رؤية جديدة لتعرف أكثر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


The Truth - Online
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  إتصل بناإتصل بنا  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لإضافة إعلانات مجانية أرسل الإعلان إلى البريد الإلكتروني : in-life@live.com
تعلن إدارة المنتدى عن حاجتها إلى مشرفين لمراسلتنا In-life@live.com

 

 المضاربة المشتركة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hacker
مشرف أمن المنتدى
hacker


ذكر عدد المساهمات : 28
عدد النقاط : 10684
بطاقات الشكر : 2
تاريخ الميلاد : 08/04/1968
تاريخ التسجيل : 12/05/2010
العمر : 56

المضاربة المشتركة Empty
مُساهمةموضوع: المضاربة المشتركة   المضاربة المشتركة Untifd11الأحد مايو 23, 2010 5:50 am

الباحث : د. عادل سالم محمد الصغير
أمين اللجنة الإدارية لكلية الدراسات الإسلامية بالبيضاء
ومؤسس قسم الاقتصاد الإسلامي بها.

من أهم صيغ التمويل المصرفي الإسلامي
المضاربة المشتركة


المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر من أجل التجارة والبحث عن الرزق. قال تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ( الآية (20) المزمل).
يعرف هذا العقد عند أهل العراق بالمضاربة، وهو المتداول في كتب الحنفية والحنابلة والإباضية والشيعة الزيدية، خلافاً لأهل الحجاز فإنهم يطلقون عليه لفظ القراض، وهو المتداول في كتب المالكية والشافعية(انظر ابن عابدين 4/331، ومالك بن أنس 3/629، والشافعي 1393هـ 4/5، وابن النجار 1/460، والثميني 10/300).
فالقراض والمضاربة اسمان لعقد واحد يقوم على أساس أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق، والخسارة على صاحب رأس المال، والأدلة متضافرة على مشروعية هذا العقد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل ويمكن لمن أراد الاطلاع عليها الرجوع إليها في مظانها.
ولئن كانت المضاربة من بين أساليب الاستثمار التي اعتمدت عليها المصارف الإسلامية فيما تقوم به من استثمار، فإن هذه المصارف لم تقف عند الصيغة التعاقدية القديمة لها –وهي المضاربة الفردية أو الثنائية التي لا مجال للتعدد في طرفيها– وإنما استحدثت صوراً جديدة لها بالتعاون مع الفقهاء، والاقتصاديين، والقانونيين مثل المضاربة المنتهية بالتمليك، والمضاربة المشتركة وسندات المقارضة.
وحيث إن الوقت لا يتسع والمقام لا يسمح لدراسة هذه الصور والأشكال جميعها، لذا سأقتصر في بحثي هذا على دراسة الصورة الأهم والأكثر انتشاراً في المؤسسات المالية الإسلامية، ألا وهي المضاربة المشتركة.
وقد كان أمامي أكثر من خطة لتنفيذ هذا العمل، وبعد النظر في أقربها إلى هذه الدراسة اعتمدت هذه الخطة التي جاءت في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول
المضاربة المشتركة في ميزان الفقه الإسلامي
ويأتي هذا المبحث في مطلبين:
المطلب الأول: حقيقة المضاربة المشتركة، وصورها، وخطوات تطبيقها.
المطلب الثاني: التكييف الفقهي للمضاربة المشتركة.
وتفصيل هذين المطلبين يكون على النحو الآتي:

المطلب الأول: حقيقة المضاربة المشتركة، وصورها، وخطوات تطبيقها
أولاً/ التعريف بها: "هي المضاربة التي تتعدد فيها العلاقة بين أصحاب رؤوس الأموال والمضاربين، سواء كان التعدد من أحد أطراف المضاربة أو من كليهما"( انظر الهيتي ص471-472).
ثانياً/ صورها: تتشكل المضاربة المشتركة وفقاً للطرف الذي تتعدد فيه العلاقة في ثلاث صور؛ أذكرها فيما يأتي:
الصورة الأولى: وهي التي يتعدد فيها رؤوس الأموال، وينفرد فيها المضارب. وتتحقق هذه الصورة في حالة قيام المصرف باستثمار الودائع الاستثمارية المودعة لديه بنفسه مباشرة، ودون الاستعانة بمضاربين آخرين، وتقترب هذه الصورة من المضاربة المفردة باعتبار أن التعدد فيها من جانب واحد فقط.
الصورة الثانية: وهي التي يتعدد فيها المضاربون، وينفرد فيها صاحب رأس المال. وتتحقق هذه الصورة في حالة قيام المصرف باستثمار الودائع الاستثمارية المودعة لديه، وإعطائها لرجال أعمال متعددين؛ وبهذا يكون المصرف بالنسبة لهؤلاء المضاربين هو صاحب رأس المال(انظر الهيتي ص472).
يقول الدكتور سامي حمود: "أما علاقة هذا المضارب المشترك والمضاربين، فإنها كعلاقة المالك بالنسبة لكل طرف منهم"( انظر حمود ص 394).
وقد تصدى الفقهاء لهاتين الصورتين بالبحث، مما يجعلني أكتفي بالإحالة إلى كتب بعضهم(انظر الكاساني 6/90،95-96، والدردير 3/521، 526، 527، 529، والمطيعي 14/357، وابن قدامة 5/121-122).
الصورة الثالثة: هي الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة التقليدية التي أشرت إليها، وهذه الصيغة المطورة تقوم على أساس أن يعرض المصرف الإسلامي باعتباره مضارباً على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم، ثم يعرض -أي المصرف باعتباره صاحب مال، أو وكيل على أصحاب الأموال-على رجال الأعمال أو أرباب التجارة استثمار أو تشغيل تلك الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال(انظر مشهور ص 307، وشبير ص347).
وهذه الصورة وإن كانت تشبه الصورة السابقة من حيث الشكل، لكنها تختلف عنها من حيث تعدد أطرافها.
ففي الصورة الثانية تكون العلاقات ثنائية الشكل وإن تعدد أفرادها؛ لأنها قائمة بين طرفين فقط: المصرف، والمضاربين.
أما في الصورة الثالثة من هذه الصور، فإن العلاقة تكون مشتركة بين ثلاثة أطراف:
- الطرف الأول: أصحاب الأموال.
- الطرف الثاني: المصرف باعتباره وسيطاً بين أصحاب الأموال والمضاربين.
- الطرف الثالث: المضاربون؛ وهم الذين يأخذون الأموال من المصرف لاستثمارها.
وهذه الصورة هي المقصودة بالدراسة؛ لأنها تتجسد فيها المضاربة المشتركة بشكل واضح، ويظهر فيها طرف ثالث جديد لا وجود له في كل صور المضاربة، عدا هذه الصورة، وهو المصرف الذي يقوم بدور الوسيط بين أصحاب الأموال والمضاربين فيها(انظر الهيتي ص 473).
لذلك عندما أتكلم عن المضاربة المشتركة فيما يأتي، فإنني أقصد الصورة الثالثة دون غيرها.

ثالثاً/ خطوات تطبيق المضاربة المشتركة كما تجريها المصارف الإسلامية:
لتطبيق المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية يتبع الخطوات الآتية:
1.يقوم كل من لديه مال يرغب في استثماره بتقديمه إلى أحد المصارف الإسلامية بهدف استثماره له في المجالات والأنشطة المناسبة.
2.يقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل.
3.يقوم المصرف بخلط تلك الأموال التي أودعها أصحابها بهدف الاستثمار، ويدفع بها إلى رجال الأعمال وأرباب التجارة كل حسب نشاطه، ومن ثم تنعقد مجموعة من شركات المضاربة الثنائية بين المصرف والمستثمر.
4.يجرى حساب الأرباح في كل سنة اعتماداً على التنضيض التقديري، أو التقويم لموجودات الشركة بعد خصم النفقات.
5.يتم توزيع الأرباح بين الأطراف الثلاثة: صاحب رأس المال، والمصرف، والمضارب(انظر مشهور ص 309، وشبير ص348).
ويمكن لمن أراد الاطلاع على هذه الخطوات بالتفصيل الرجوع إلى الخطوات التي يتبعها المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية؛ لتنفيذ عملية المضاربة المشتركة(انظر فريق البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ص 15-18).

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للمضاربة المشتركة
تشتمل المضاربة المشتركة على جميع السمات الأساسية التي تتسم بها المضاربة في الفقه الإسلامي، من حيث اعتبار رأس المال أحد أركانها يدفعه شخص أو أشخاص إلى المضارب ليعمل فيه برأيه وخبرته، ويشترط في رأس المال معلومية مقداره.
وتختلف المضاربة المشتركة عن المضاربة الفردية في النقاط الآتية:
1.من المعلوم بداهة أن للمضاربة الفردية طرفين فقط، أما المضاربة المشتركة فتقوم على ثلاثة أطراف.
2.توزع الأرباح في المضاربة الفردية بين المضارب والعامل، في حين تعود في المضاربة المشتركة على المدخرين جميعهم والمصرف ومن يقوم بالعمل.
3.تحسب الأرباح والخسائر في المضاربة الفردية بعد التنضيض الحقيقي في نهايتها، بخلاف المضاربة المشتركة التي تقوم على أساس الخلط المتلاحق لأموال المضاربة، فإنها يصعب فيها التنضيض الحقيقي، لذلك توزع الأرباح فيها كل سنة بناء على التنضيض التقديري، فتقدر نسبة الأرباح كل سنة بالنسبة إلى رأس المال، وتوزع على أصحاب الأموال بحسب كل مال وفترة استثماره(انظر شبير ص 349-350، والفضيلات 1/343، وإرشيد ص44،46).
4.الربح والخسارة في المضاربة الفردية كلاهما وارد، بخلاف المضاربة المشتركة التي غالباً ما تكون آمنةً من الخسارة؛ لأن المصرف له الحق في أن يضارب مع أكثر من جهة، فمن يخسر هنا يربح هناك، والربح يجبر الخسارة.
5.تنتهي المضاربة الفردية بانسحاب أحد طرفيها، على حين لا يؤثر انسحاب أحد أصحاب الأموال أو أحد رجال الأعمال على المضاربة المشتركة(انظر شبير ص349-350، والفضيلات 1/343-344).
6.مما لاشك فيه أن المضاربة الفردية لها حد معين، أما المضاربة المشتركة فتقوم على أساس الاستمرارية؛ إذ إن أصحاب الأموال غالباً ما يدخرون أموالهم لفترات زمنية طويلة، فضلاً عن أنه إذا سحب أحدهم ماله بقي مال الآخرين، مما يفيد استمرار هذا النوع من المضاربة(انظر الفضيلات 1/343)، الأمر الذي يجعل من المناسب أن يكون توزيع الأرباح بشكل دوري كل سنة.
واستمرار المضاربة المشتركة بعد توزيع الأرباح يتفق مع رأي الحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية والشافعية في القول الثاني عندهم (انظر الخطيب 2/318، وابن قدامة 5/169، وابن حزم 8/248، والمرتضى 4/87، وأبا القاسم 2/141،144).
يقول الدكتور سامي حمود: "إن استمرار العمل في المضاربة إلى أجل غير محدود يجعل من المناسب أن تتم القسمة بشكل دوري، ولا بأس أن يكون ذلك سنوياً على نحو ما تفعل الشركات المساهمة بقصد تحقيق نوع من الانتظام وإيجاد طريقة لتأدية عائد دوري للمستثمرين في مواعيد محددة"( انظر حمود ص 412).
7.بينما تتصف المضاربة المشتركة بالجماعية؛ إذ تعتمد بشكل أساسي على جمع الأموال المستثمرة وخلطها، تقوم المضاربة الفردية "الثنائية" على أساس عدم خلط الأموال المستثمرة؛ لأنها تعاقد ثنائي يقدم فيه طرف واحد أو أكثر المال، ويقوم الطرف الثاني بالعمل. وهذا لا ينفي وقوع خلط الأموال في المضاربة الفردية(انظر شبير ص 349).
8.في المضاربة المشتركة يضمن رأس المال من قِبَل المضارب لصاحبه -على رأي من يقول بذلك كما سيأتي- في حين أن ضمان رأس المال في المضاربة الفردية لا يجوز.
وحينئذ يكون جميع الربح لرب المال، وللمضارب أجر مثله عند جمهور الفقهاء عدا المالكية الذين يردونه إلى قراض المثل، وهو ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي(انظر القرار رقم (5) د 4/8/88 بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 3/2161،2163).
9.في ضوء المضاربة المقيدة التي أجازها أبوحنيفة وأحمد بن حنبل، يمكن لرب المال في المضاربة الخاصة أن يقيد المضارب الخاص بجملة من الشروط المسموح بها عند هذين الإمامين، ومن باب أولى بالنسبة للمضارب المشترك أن له الحق في أن يشترط على المضاربين المنفذين المتعاملين معه ما يراه مناسباً؛ حفظاً للأموال وحماية لودائع المستثمرين من الضياع، أما بالنسبة لعلاقته مع أصحاب الأموال، فهو يعمل في إطار نظام المضاربة المطلقة، وأصحاب الأموال لا يملكون تجاهه إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الشروط التي يمليها عليهم(انظر السمرقندي 3/22-23، وابن قدامة 5/184-185، والماوردي ص 135-136، وعبد الرحيم ص 241 وطهماز 5/76-77، والزحيلي ص 449، والهيتي ص 484).
وهذه الفروق الجوهرية بين المضاربة التقليدية، والمضاربة المشتركة تتمخض عنها بعض المزايا التي تتصف بها المضاربة المشتركة؛ ونذكر منها مايلي:
1.عدم ارتباط صاحب المال في المضاربة المشتركة بعلاقة مشاركة مالية يتوقف فيها استرداد رأس المال على إجراء التصفية والمحاسبة، وإنما يمكنه الانسحاب بعد انتهاء مدة الاستثمار السنوي أو نصف السنوي بحسب نظام تعادل الحركة في الدفع والحساب.
2.استعداد المضارب المشترك وهو المصرف لتلبية طلبات المضاربين المنفذين، بما يرونه من الشروط أو القيود التي يقيدون بها المستثمرين في أموالهم بما يكفل لهم حرية الاشتراط.
3.تعامل المصارف غير الملتزمة شرعاً بالفوائد الربوية حمل كثيراً من أصحاب الأموال على ادخار أموالهم، وحجبها عن المشاركة في الاستثمار؛ خوفاً من الوقوع في شبهة الربا، فكانت المضاربة المشتركة الحل الأمثل لتشغيل واستقطاب تلك الأموال المحتجبة من خارج المنظومة المصرفية؛ لتأخذ دورَهَا في تنمية اقتصاد الأمة الإسلامية(انظر الزحيلي ص 448-449).























المبحث الثاني
حكم دخول المصرف الإسلامي في المضاربة المشتركة
وحكم خلط أموالها، واحتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري
ويأتي هذا المبحث في مطلبين:
المطلب الأول: حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة المشتركة، واستحقاقه الربح.
المطلب الثاني: حكم خلط أموال المضاربة المشتركة وحكم احتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري.
وأما تفصيل هذين المطلبين فيجيء على النحو التالي:

المطلب الأول: حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد
في المضاربة المشتركة، واستحقاقه الربح

اتفق العلماء المعاصرون على جواز دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة، واختلفوا في تحديد علاقته بكل من أصحاب الأموال والمستثمرين(انظر شبير ص 350)
ولهم في ذلك أربعة آراء:
الرأي الأول: يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن أصحاب الأموال في مجموعهم هم أرباب المال، والمصرف هو المضارب مضاربة مطلقة تخول له حق توكيل غيره في استثمار هذه الأموال.
بناء على ذلك يقوم المصرف بتقديم المال لرجال الأعمال وأرباب التجارة، موجهاً كل ما لديه من فطنة ودراية مالية وخبرة سوقية في اختيار المشروعات ومن يقوم عليها.
أما علاقة المصرف بالمضاربين من رجال الأعمال وأرباب التجارة، فإن المصرف هو صاحب رأس المال، وأن هؤلاء المستثمرين من رجال الأعمال ومن على شاكلتهم يعتبرون هم المضاربين(انظر العربي ص36، والهيتي ص 493-494).
ويتأسس هذا الاتجاه على رأي الحنفية الذين يجيزون دفع المضارب مال المضاربة إلى غيره بناء على المضاربة المطلقة في مقابل حصوله على جزء من الأرباح؛ وذلك لأنه "جرى عرف التجار على أن التفويض العام يقتضي دفع المال إلى الغير مضاربة؛ لأن الغير قد يكون أبصر وأحذق بالتجارة من المضارب"( انظر شبير ص 351).
قال الكاساني: إذا قال له اعمل برأيك فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره. وعلل ذلك بقوله: لأنه فوض الرأي إليه وقد رأى أن يدفعه مضاربة، فكان له ذلك(انظر الكاساني 6/95).
وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بعدم جواز دفع المضارب مال المضاربة إلى غيره إلا بإذن رب المال، وعليه فيكون الربح بين رب المال والمضارب الثاني، ولا شيء للمضارب الأول.
وسبب الخلاف في المسألة أن الربح عند جمهور الفقهاء لا يستحق إلا بالمال أو العمل، والمضارب الأول لم يحصل منه مال ولا عمل؛ ومن ثم فلا يستحق شيئاً من الربح
المحقق(انظر الدسوقي 3/526، والنووي 5/132، وابن قدامة 5/161-162).
بينما يستحق الربح عند الحنفية بالمال أو العمل أو الضمان(انظر المرغيناني 3/11)
والمضارب الأول ضامن للمال لدى تسليمه للمضارب الثاني، ومن ثم فإنه يستحق الربح على هذا الأساس؛ لأن المال لو تلف في يد المضارب الثاني كان ضمانه وتبعة تلفه على المضارب الأول.
يقول الكاساني من الحنفية: "إن الربح إنما يستحق عندنا بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان، أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأن الربح نماء لرأس المال، فيكون لمالكه …، وأما بالعمل فإن المضارب يستحق الربح بعمله فكذا الشريك وأما بالضمان فإن المال إذا صار مضموناً على المضارب يستحق جميع الربح ويكون ذلك بمقابلة الضمان …، والدليل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بأجر، ثم لم يعمل بنفسه ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك، طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان …"( انظر الكاساني 6/62).
وذكر الدكتور محمد شبير أن الحنابلة يتفقون مع الحنفية في القول بجواز دفع المضارب مال المضاربة إلى مضارب غيره بناء على المضاربة المطلقة، وأنه يستحق على ذلك الربح(انظر شبير ص351).
في حين أنني لم أقف على رأي للحنابلة يقول بذلك؛ بل إن الحنابلة يقولون مع الجمهور بعدم جواز ذلك إلا بناء على إذن رب المال، ولا يستحق المضارب الأول على ذلك شيئاً من الربح -كما ذكرت-؛ لأن الربح لا يستحق عندهم إلا بالمال أو العمل فقط.
يقول ابن قدامة:"إن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك. نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا ويكون العامل الأول وكيلاً لرب المال في ذلك، فإذا دفعه إلى آخر ولم يشترط لنفسه شيئاً من الربح كان صحيحاً، وإن شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يصح؛ لأنه ليس من جهته مال ولا عمل، والربح إنما يستحق بواحد منهما"( انظر ابن قدامة 5/161-162).
الترجيح: بعد الدراسة والتدقيق في المسألة يتراءى لي رجحان رأي الحنفية؛ لأنه يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في التيسير والتخفيف على الناس، فضلاً عن أنه يواكب روح العصر، ويتلاءم مع طبيعة عمل الاستثمار الجماعي في المصارف الإسلامية التي تعتمد في أغلب أعمالها على رجال الأعمال الآخرين كل في مجال عمله، والاستثمار الجماعي لا يؤتي أكله إلا بذلك.
أما ما ذهب إليه الجمهور، وهو القول بعدم جواز دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة إلا بإذن رب المال ومن ثم عدم استحقاق المضارب الأول شيئاً من الربح لعدم قيامه بدور المضارب الذي يحقق الربح؛ فإن هذا الرأي قد ينسجم مع المضارب الخاص، ولكنه لا ينسجم مع المضارب المشترك -وهو المصرف-؛ لأن المصرف يبذل جهوداً مضنية في سبيل تحقيق الربح، ويقوم بأعمال ومهمات لها أبلغ الأثر في نجاح المشروعات التي تستثمر فيها أموال المودعين، كاختياره لرجال الأعمال الموثوق بهم، والذين يعتمد عليهم، ومتابعة سير الأعمال، إلى غير ذلك من الجهود التي يبذلها المصرف في سبيل نجاح المشروعات التي تستثمر فيها أموال المودعين.

الرأي الثاني(انظر محمد باقر ص41): لأولئك الذين يقولون بأن المصرف الإسلامي يعد وكيلاً عن أصحاب الأموال، وهو ليس عنصراً أساسياً في عقد المضاربة؛ لأنه ليس صاحب رأس المال ولا صاحب العمل، وإنما هو وسيط بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال، وتتمثل مهمته في تجميع أموال المودعين، ثم دفعها إلى رجال الأعمال والاتفاق معهم مباشرة على استثمار أي مبلغ بعد تأكد المصرف من نجاح المشروع المعروض عليه.
وهذه الوساطة من قبل المصرف تعتبر خدمة محترمة يقدمها المصرف لرجال الأعمال، ومن حقه أن يطلب مكافأة عليها على أساس الجَعالة.

الرأي الثالث: يذهب أصحابه إلى القول بأن المضاربة المشتركة تضم ثلاثة أطراف:
الطرف الأول: وهم المودعون الذين يقدمون المال بصورة انفرادية للعمل به مضاربة.
الطرف الثاني: وهم المضاربون من أصحاب المشاريع وأرباب التجارة، وهم الذين يأخذون المال بصورة انفرادية أيضاً؛ ليعمل كل واحد منهم فيما حصل عليه من مال حسب الاتفاق الخاص به.
الطرف الثالث: وهو الجهة أو الشخص الذي يكون مهمته التوسط بين الطرفين السابقين، وتتمثل أهمية هذا الطرف -أي الثالث- في صفته المزدوجة التي يبدو فيها مضارباً بالنسبة لأصحاب الأموال، وصاحب مالٍ بالنسبة للمضاربين المنفذين(انظر حمود ص393، والزحيلي ص448).
يقول الدكتور وهبة الزحيلي: "وأما الفريق الجديد الثالث في هذه المضاربة باعتباره وسيطاً، فهو البنك الذي يتصف بصفة مزدوجة، فهو من جهة يعد مضارباً بالنسبة ... لأصحاب الأموال، ومن جهة أخرى يعد مثل مالك المال بالنسبة للمضاربين، ويمكن وصفه بصفة المضارب المشترك، فهو لا يعمل لشخص معين كعمل المضارب في المضاربة الخاصة، وإنما يقدم خدمة للمستثمرين يأخذ مقابلاً لها"( انظر الزحيلي ص448).
وعلى هذا الأساس يرى الدكتور سامي حمود أن تطبيق شروط المضاربة الخاصة يتعذر في نظام المصرف الإسلامي وطبيعة نشاطه؛ إذ يقول:
"إن تطبيق هذه القواعد الخاصة بعقد المضاربة بشكله المبين في المؤلفات الفقهية أمر متعذر تطبيقه عملياً في مجال الاستثمار الجماعي على النسق المصرفي"( انظر حمود ص391).

الرأي الرابع: يفرق القائلون به بين أن تكون المضاربة التي يمارسها المصرف بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين خاصة بمشاريع تعود إلى أصحاب الأموال أنفسهم، وبين أن تكون المضاربة في مشاريع لا تعود ملكيتها إليهم؛ حيث يرى هؤلاء أن المدخرين بالنسبة لهذه المضاربة يعتبرون في كلتا الحالتين هم رب المال، أما بالنسبة للمصرف والمضاربين فإنهم يعتبرون مضاربين إذا كانت المشاريع المستثمرة عامة لا تعود ملكيتها إلى أصحاب الأموال أنفسهم.
فإذا كان تفويض أصحاب الأموال للمصرف لاستثمار أموالهم مقيداً بأن يكون منفرداً بها هو فقط، فإنه يمكن للمصرف أن يباشر استثمار تلك الأموال بمفرده وفقاً لقواعد المضاربة، ويصبح المصرف في هذه الحالة هو المضارب، والمودعون هم رب المال. وإذا كان تفويض أصحاب الأموال للمصرف تفويضاً مطلقاً، بحيث يقوم باستثمارها بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين، فإن المصرف ومن يشترك معه من رجال الأعمال يعتبرون جميعاً في مركز المضارب، ويعتبر أصحاب الأموال في مركز رب المال. وأما إذا كان تفويض أصحاب الأموال للمصرف محدداً بأن يقوم هو وحده أو مع آخرين في تمويل مشروعاتهم الخاصة -نيابة عنهم- والعمل فيها مضاربة مقابل نصيب من الربح؛ فإن المصرف في هذه الحالة يستحق الحصول على الأجر (العمولة) المتفق عليها بينه وبين أصحاب الأموال؛ لأن ما يقوم به بصفته وكيلاً في هذه الحالة هو من قبيل الأعمال المصرفية الخدمية، وليس من قبيل الأعمال المصرفية الاستثمارية(انظر غريب الجمال ص192).
ويضيف أحد الباحثين بأنه إذا لم يباشر المصرف استثمار أموال المودعين بمعرفته منفرداً، بل دفعها إلى آخرين؛ عندئذٍ لابد من التمييز بين أمرين:
الأمر الأول: إذا شارك المصرف بجزء من رأس ماله إلى جانب أموال المودعين في تمويل المشروعات التي يقوم بها رجال الأعمال، فإنه يعد شريكاً مع المودعين ومضارباً في آنٍ واحدٍ، ويعد رجال الأعمال المنفذين: المضارب الثاني.
الأمر الثاني: أما إذا دفع المصرف بأموال المودعين إلى رجال الأعمال وأصحاب المشروعات ليقوموا باستثمارها دون أن يشارك بجزء من رأس ماله في عملية التمويل، فإنه يعد في هذه الحالة المضارب الأول، ويعد رجال الأعمال المضارب الثاني، ويعد المودعون في مركز صاحب المال. وقد استند في ذلك إلى ما يأتي:
1.ليس المصرف مضارباً فحسب؛ بل هو رب مال بالنسبة لما يستثمره من أمواله، ومفوض من قبل المودعين بالنسبة لما يستثمره من أموالهم؛ لذلك فإنه يملك التصرف في المال أصالة وتفويضاً.
2.إن المصرف والمودعين لا يخرجون عن كونهم شركاء في الأموال، ويقوم أحدهم -وهو المصرف- بأعمال الإدارة بتفويض من مجموع المودعين(انظر كاموي ص198-199).

رأي الباحث:
الذي يبدو لي أن المصرف مضاربٌ مضاربةً مطلقةً، وأن أصحاب الأموال في مركز رب المال. ومادامت المضاربة مطلقة فللمصرف أن يباشر استثمار تلك الأموال بمفرده وفقاً لقواعد المضاربة، ويصبح المصرف في هذه الحالة هو المضارب والمودعون هم رب المال، أو يدفع المصرف تلك الأموال إلى غيره مضاربة بمقتضى المضاربة المطلقة، ويستحق على ذلك الربح تأسيساً على رأي الحنفية الذي سبق ترجيحه(انظر ص من هذا البحث). وفي هذه الحالة إذا شارك المصرف بجزء من رأس ماله إلى جانب أموال المودعين في تمويل المشروعات التي يقوم بها رجال الأعمال فإنه يعد شريكاً مع المودعين ومضارباً في وقتٍ واحدٍ، ويعد رجال الأعمال المنفذين المضارب الثاني، وإذا لم يشارك المصرف بجزء من رأس ماله في تمويل المشروعات، وإنما اكتفى بدفع أموال المودعين إلى رجال الأعمال، فإنه يعد المضارب الأول، ويعد رجال الأعمال المضارب الثاني، ويعد المودعون في مركز صاحب المال.

المطلب الثاني: حكم خلط أموال المضاربة المشتركة وحكم احتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري
ويتفرع هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع الأول: حكم خلط أموال المضاربة المشتركة
تقوم المضاربة المشتركة على أساس الخلط المتلاحق لأموال المودعين دون تنضيض أو تصفية للحساب، فيترتب على ذلك مشاركة المال اللاحق للمال السابق في الربح أو الخسارة.
وقد اختلف الفقهاء في التأصيل الفقهي لهذه المسألة إلى الآراء الآتية:
الرأي الأول: يقول بجواز الخلط المتلاحق لأموال المودعين مطلقاً، وذلك استناداً إلى رأي بعض المالكية، الذين أجازوا للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره بمطلق العقد ولو من غير إذن أو تفويض عام، إذا استطاع المضارب أن يتجر بالمالين، مادام أن ذلك لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً(انظر الحطاب 5/367، وشبير 353).
الرأي الثاني: يقول بجواز الخلط المتلاحق لأموال المودعين بشرط الإذن الصريح أو التفويض العام إذا جرى العرف بذلك، مع عدم تقييده بعدم البدء بالعمل في أحدهما(انظر الأمين من خلال كتابه: الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام ص313).
وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وبعض المالكية في جواز خلط أموال المضاربة بشرط الإذن الصريح أو التفويض العام(انظر الصنعاني 6/95-96، والدسوقي 3/521، 526، وابن قدامة 5/162).
ولكنهم خالفوا شرطاً آخر غير هذا الشرط للحنابلة يقضي بتقييد ذلك بعدم البدء بالعمل في أحد المالين المراد خلطهما، إذ لا يجوز لدى الحنابلة خلط المالين إذا بدأ العمل بأحدهما(انظر ابن قدامة 5/175).
ولا يكفي التفويض العام لدى الشافعية في مسألة خلط الأموال، وإنما اشترطوا الإذن الصريح من رب المال(انظر الشيرازي 1/386، والنووي 5/132).
الرأي الثالث: يقول الدكتور سامي حمود: إن مسألة خلط الأموال لم يتطرق إليها الفقهاء القدامى -حسب علمه-، لذلك يرى أن الحل ليس هو في الخروج عن القواعد والضوابط الموضوعة لعقد المضاربة وتحميلها ما لا تحتمل، وإنما في البحث عن صيغة جديدة تحافظ على المقصد الأساسي لعقد المضاربة، وهو الاسترباح في المال عن طريق عمل الغير فيه. وهذه الصيغة الجديدة هي المضاربة المشتركة، والمصرف هو المضارب المشترك؛ تخريجاً على الأجير المشترك الذي يعمل لدى عدد من الناس، ويعرض خدمته على كل راغب(انظر حمود 391-392).
ويعترض الباحث على ما يراه الدكتور سامي حمود أن مسألة خلط أموال المضاربة لم يرد لها ذكر في كتب الفقهاء القدامى، في حين أنها كانت محل اهتمام لديهم ولم تخل منها كتبهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
جاء في المدونة الكبرى: "قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض، فيعمل به وله مال فيتجر به لنفسه فيتخوف إن قدم ماله وأخر مال الرجل، وقع الرخص في الأول، أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله، فيقع الرخص في الآخر، فكيف تأمره أن يعمل؟ قال: الصواب من ذلك، أن يخلطهما جميعاً ثم يشتري بهما جميعاً."( انظر مالك بن أنس 3/641)
وجاء في المغني: "وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله ... فإن قال له اعمل برأيك، جاز له ذلك"( انظر ابن قدامة 5/162).
الترجيح:
بعد ذكر الآراء الواردة في المسألة ومقارنتها يتبين لي رجحان الرأي القائل بجواز خلط أموال المضاربة بمقتضى الإذن الصريح أو التفويض العام لا بمطلق العقد؛ لأن الإنسان يملك التصرف في ماله بجبر خسارة شريكه، فلا إشكال في ذلك(انظر شبير ص354)
ولأن الخلط كما قال صاحب بدائع الصنائع: "وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال حقاً لغيره، فلا يجوز إلا بإذنه"( انظر الكاساني 6/96).
وليس المقصود بالإذن هنا الإذن الصريح، وإنما المقصود هو التفويض العام. وصيغة التفويض العام أن يقول صاحب المال للعامل فيه: اعمل برأيك أو بما أراك الله تعالى.
وهذا في رأيي كافٍ لمباشرة المضارب عملية الخلط؛ لأن التفويض العام يُعطي الحق للمضارب في القيام بالأمور المتعارف عليها بين التجار ما دام فيها مصلحة للمضاربة، ومن بين تلك الأمور التي جرى عليها عرف التجار خلط مال المضاربة بغيره في حالة كون رأس مال المضاربة لا يغطي قيمة صفقة تجارية يرى المضارب فيها ربحاً محرزاً ومحققاً ولا خيار أمامه للقيام بهذه الصفقة إلا بخلط مال المضاربة بغيره؛ فتكون في عملية الخلط مصلحة تعود على كلا المالين(انظر الهيتي ص475).
وينبغي أن يراعى في مسالة الخلط توزيع الأرباح على أصحاب الأموال بحسب كل مالٍ وفترة استثماره، فليس من العدل في شيء أن يُسوى في الربح بين من أودع ألف جنيه من أول السنة المالية، ومن أودع مثل هذا المبلغ في نصفها.
الفرع الثاني: حكم احتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري
من خلال تتبع آراء الفقهاء فيما يتعلق بربح المضاربة يتبين أنهم اتفقوا على أن الربح وقاية لرأس المال، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يسلم الأصل فلا يكون هناك ربحٌ قابلٌ للقسمة.
لذلك لم يعتبر الفقهاء أي ربح إلا إذا عاد رأس المال كما كان سابقاً، ومن نفس صفة النقد المدفوع في بداية العقد، وبعد خصم مصروفات المضاربة التي جرى عليها عرف التجار وكان فيها مصلحة التجارة.
يقول صاحب بداية المجتهد: "إن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال …"( انظر ابن رشد 2/391).
وعليه فإن الربح في المضاربة لا يظهر إلا بتنضيض المال، ولكن المضاربة المشتركة التي تقوم على أساس الخلط المتلاحق لأموال المضاربة يصعب فيها التنضيض الحقيقي.
فهل يمكن أن يصار إلى التنضيض التقديري في نهاية كل مدة مع الاستمرار في المضاربة المشتركة دون فسخ لها، فتوزع الأرباح في نهاية كل سنة ولو لم تنته المشروعات التي يتم تمويلها بأموال المضاربة؟
نعم يمكن أن يصار إلى التنضيض التقديري، وتوزيع الأرباح في نهاية كل سنة بحسب كل مال وفترة استثماره(انظر شبير ص355، والزحيلي ص433)
إذ إن إجراء عملية المحاسبة وتنضيض رأس المال أو تقويمه كافيان لاستمرار المضاربة المشتركة. "هذا ما يتعلق بالاستثمارات التي يمكن تصفيتها سنوياً، أما الاستثمارات الأخرى التي لا يمكن للمصرف تصفيتها فإن ما يناله المستثمرون والمصرف من أرباح يمكن احتسابه على أساس أنه مدفوع تحت الحساب"( انظر الهيتي ص483).
ويتخرّج القول بأن إجراء عملية الحساب، وتنضيض رأس المال وتقويمه كافية لاستمرار المضاربة المشتركة على رأي الحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية والشافعية في القول الثاني عندهم؛ الذي يفيد بأن المحاسبة على الربح وتقسيمه بين رب المال والمضارب جائزة متى نض مال المضاربة، مع بقائها مستمرة بين طرفيها.
جاء في المغني عن الإمام أحمد -رحمه الله- في المضارب يربح ويضع مراراً أنه قال: "يرد الوضيعة على الربح إلا أن يقبض المال صاحبه ثم يرده إليه، فيقول: اعمل به ثانية، فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء، وأما ما لم يدفع إليه فحتى يحتسبا حساباً كالقبض ... قيل [للإمام]: وكيف يكون حساباً كالقبض؟ قال: يظهر المال -يعني ينض- ويجيء فيحتسبان عليه فإن شاء صاحب المال قبضه، قيل له: فيحتسبان على المتاع؟ فقال: لا يحتسبان إلا على الناض؛ لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع"(انظر ابن قدامة 5/176).
وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي -في القرار رقم (5) د 4/8/88 بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار في الفقرة رقم (6) "ب"- "أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقاً لشروط العقد".
كما نصت الفقرة (7) من القرار "على أنه يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلةً فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب"( انظر القرار (5) د 4/8/88 بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 3/2161 ، 2164).
المبحث الثالث: حكم ضمان رأس مال المضاربة المشتركة

حقيقة ضمان رأس مال المضاربة المشتركة أن يتعهد المصرف الإسلامي بضمان رأس المال، ورد قيمة الوديعة الاستثمارية كاملة حالة خسارة المشروع.
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا الضمان إلى اتجاهين، أفردتُ لكل منهما مطلباً مستقلاً على النحو الآتي:
المطلب الأول: القائلون بعدم ضمان المصرف الإسلامي لأموال المضاربة المشتركة.
المطلب الثاني: القائلون بضمان المصرف الإسلامي لأموال المضاربة المشتركة.
وأما تفصيل هذين المطلبين فيجيء على النحو التالي:
المطلب الأول: القائلون بعدم ضمان المصرف الإسلامي لأموال المضاربة المشتركة
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن المصرف الإسلامي لاضمان عليه في مال المضاربة؛ لأنه في حالة ضمان المصرف للأموال المودعة فإن وضع الأموال المودعة لديه بهدف الاستثمار لا يختلف كثيراً عن وضعها في المصارف الربوية من حيث اعتبارها -وقتئذٍ- قروضاً وليست ودائع(انظر غريب الجمال ص 202).
وقد استند أصحاب هذا الاتجاه إلى ما يأتي:
1/"إجماع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على أن يد المضارب في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان..." (انظر الهيتي ص492، والسمرقندي 3/21، ومالك بن أنس 2/688، والشيرازي 1/388، وابن قدامة 5/147-148، وابن حزم 8/248، والمرتضى 4/79، وأبا القاسم 2/142)
لذلك ليس على المضارب ضمان في مال المضاربة إلا في حالتي التعدي
أو التفريط.
وقد أجيب على ذلك: "بأنه لم يثبت في شيء من نصوص الكتاب والسنة ما ينهض حجة على كون يد الأمانة لا تضمن ما بحوزتها من أعيان الغير إلا في حالتي التعدي أو التفريط؛ وأن عمدة استدلال الفقهاء على تلك المقولة هو استصحاب دليل البراءة الأصلية للحائز، وعليه فلا يضمن إلا إذا حصلت منه جناية أو تقصير؛ لأن التضمين حكم شرعي، يستلزم أخذ مال معصوم بعصمة الإسلام، فلا يجوز إلا بحجة شرعية، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل"( انظر حماد ص47، والشوكاني 3/200،342).
2/إذا عددنا المضارب ضامناً للمال فحينئذ يقترب كثيراً من أنه مقترض لا مضارب؛ ومن ثم فما يدفعه لأصحاب الودائع من الأرباح يكون في معنى الربا.
ومن المعلوم أن أبرز ما تهدف إليه المصارف الإسلامية هو منع الربا والقضاء عليه، وكذلك القضاء على كل شبهة تحوم حوله(انظر الهيتي 493).
3/"ما ذكره الفقهاء أنه إذا اشـترط رب المال على المضارب ضمان رأس المال -إن تلف- فالشرط باطل؛ لأنه … يتنافى مع طبيعة العقد"( انظر كاموي ص201).
وأجيب على ذلك: بأنه إذا أريد أن اشتراط الضمان على الأمين ينافي العقد المطلق فهذا لا يضر؛ لأن هذا حال كل شرط زائد، وإن أريد أنه ينافي العقد المطلق والمقيد؛ أي ينافي مقصود الشارع أو مقصود العقد، فهذا يفتقر إلى دليل من القرآن، أو السنة، أو القياس الصحيح(انظر حماد ص 48-49).
المطلب الثاني: القائلون بضمان المصرف الإسلامي لأموال المضاربة المشتركة
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بضمان المصرف الإسلامي رأس المال في المضاربة المشتركة؛ لتحقيق مصلحة كل من المصرف والمودعين من أصحاب الأموال؛ فمن جهة المصرف يؤدي ذلك إلى نجاح عمل المضارب المشترك -وهو المصرف- كوسيط مؤتمن في مجال الاستثمار المالي، ومن جهة المودعين -وهم أصحاب الأموال- فإنه لا يجد المتعامل مع المصرف الربوي نفسه أحسن حالاً من الوضع الذي يمكن أن يتحقق له في تعامله مع المصرف الذي يسير في استثمار الأموال على نظام المضاربة المشتركة(انظر حمود ص399).
ولكن أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في التخريج الفقهي لهذا الضمان على خمسة آراء:
الرأي الأول: ذهب الشيخ محمد باقر الصدر إلى القول بتخريج ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة على أساس التبرع بالضمان؛ لأنه ليس العامل في المال؛ بل هو الوسيط بين أصحاب المال والعاملين فيه(انظر محمد باقر ص 32).
وقد اعترض على هذا الرأي: بأن "إطلاق صفة الوسيط على المصرف المضارب بدل المضارب لا يغير من حقيقة مهمته، وهو أنه عامل في رأس مال عائد لغيره وهم (المودعون) على نسبة من الربح متفق عليها من الطرفين"( انظر الهيتي ص489).
وبما أن المصرف بالنسبة لأصحاب الأموال مضارب فلا يجوز للمضارب أن يضمن رأس المال، فإذا ضمنه فلا فرق حينئذ بين الوديعة الاستثمارية التي تجريها المصارف الإسلامية والوديعة التي تجريها المصارف الربوية؛ لأن المضاربة من عقود الأمانة، والأمانة لا تضمن حتى لو تبرع بذلك من وضعت لديه. جاء في المغني: "فأما الأمانات كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط؛ فهذه إن ضمنها من غير تعدٍ فيها لم يصح ضمانها"( انظر ابن قدامة ص5/76، وشبير ص356-357).
ويقول الدكتور عبدالرزاق الهيتي: "لم أجد رأياً لأحد الفقهاء يجيز تطوع العامل في المضاربة بالضمان إلا ما نقل عن بعض المالكية"( انظر الهيتي ص489)
إذ جاء في حاشية الرهوني على الزرقاني: "إذا أطاع العامل بضمان المال امتنع ذلك عند الأكثر وأجازه القاضي أبو المطرف، ووافقه عليه ابن عتاب"( انظر الرهوني 6/323).
وكأنه غاب على الدكتور عبدالرزاق الهيتي أن أبا المطرف وابن عتاب أجازا للمضارب التبرع بالتزام الضمان بعد عقد المضاربة والشروع في العمل بالمال؛ أي إن عقد المضاربة خالٍ من شرط الضمان، لكن بعد انعقاد العقد لا مانع من أن يصدر عن المضارب التزام مستقل بالضمان(انظر الزحيلي ص444).
الرأي الثاني: وهو رأي الدكتور حسن عبدالله الأمين، الذي يذهب إلى تخريج ما يقوم به المصرف الإسلامي من ضمان لرأس مال المضاربة المشتركة على أساس التكافل الاجتماعي بين المستثمرين، فينشأ صندوق تأمين إسلامي تعاوني، يقوم على أساس اقتطاع جزءٍ من أرباح المضاربة؛ لمواجهة مخاطر الاستثمار.
وقد اعتمد هذا الرأي على قول بعض المالكية بجواز اشتراط جزء من ربح المضاربة لغير رب المال والمضارب فيه؛ لأنه من باب التبرع الذي يملكانه ولو كان هذا الجزء محدداً ومقطوعاً بناءً على التعليل المذكور، ويصبح جائزاً من باب أولى إذا كان جزءاً شائعاً وغير مقطوع من الربح(انظر الدسوقي 3/523). وقد رجح الدكتور محمد شبير هذا الرأي؛ معللاً ذلك بأنه من قبيل التأمين التعاوني الذي أجازه الإسلام(انظر الأمين من خلال كتابه: الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام ص322، وبحث المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ص41).
الرأي الثالث: وهو رأي الدكتور سامي حمود الذي يذهب إلى تخريج ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة المشتركة على الأساسين الآتيين:
الأساس الأول: تخريج ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة المشتركة على ضمان الأجير المشترك الذي يعرف بتضمين الصناع(انظر حمود ص 401-402).
يقول صاحب بداية المجتهد: "إن الصانع المشترك يضمن، وسواء عمل بأجر أو بغير أجر ..."( انظر ابن رشد 2/377).
وجاء في تبيين الحقائق: وقال أبو يوسف ومحمد: إن الأجير المشترك يضمن إلا إذا هلك الشيء بأمر لا يمكن التحرز عنه؛ لأن عمر وعلياً –رضي الله عنهما- كانا يضمنان الأجير المشترك(انظر الزيلعي 5/134).
ولعلّ القائلين بتضمين الأجير المشترك استندوا في ذلك إلى ما يأتي:
1)عن بكير بن عبدالله بن الأشج (أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده)( انظر الصنعاني 8/217، كتاب البيوع، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده، حديث رقم (14949)).
2)روي عن علي بن أبي طالب (كان يضمن الصباغ والصابغ، ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك)(انظر ابن حجر العسقلاني 2/190).
3)إن الصناع إذا عملوا ولم يضمنوا لأدى ذلك إلى هلاك أموال الناس وضياعهم، فكانت المصلحة التضمين؛ منعاً للخيانة، وحفاظاً على أموال الناس(انظر الشاطبي 2/119)؛ "لأن هذا من الأمور الغالبة التي تجب مراعاتها"( انظر المعداني ص74).
ومن هنا استقى من يقول بهذا الرأي دليله على ضمان المضارب المشترك (المصرف) لأموال المضاربة المشتركة، وذلك بقياسه على ضمان الأجير المشترك؛ حيث يقول الدكتور سامي حمود:
إذا كان انفراد الأجير المشترك بالعمل في الشيء الذي استؤجر عليه وترجيح جانب الهلاك نتيجة تفريطه المفترض هما من العوامل التي دعت فقهاء المالكية لاعتباره ضامناً؛ فإن المضارب المشترك لا يقل شبهاً من هذه الناحية عن الأجير المشترك؛ إذ ينفرد المضارب بالتصرف في المال وإعطائه مضاربة كيف يشاء، ولمن يشاء.
فلو لم يكن ضامناً لسعى جرياً وراء الكسب السريع إلى الإقدام على إعطاء المال للمضاربين دون تحفظ أو مراجعة، مما يؤدي إلى إضاعة المال، وفقدان الثقة العامة.
وهذا -بلا شك- يجعل الناس يحجمون عن دفع أموالهم للاستثمار، وهو الأمر الذي يعود على اقتصاد الأمة بأضرار جسيمة(انظر حمود 402).
الأساس الثاني: تخريج ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة المشتركة على قول ابن رشد الذي يفيد أنه: "لم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار، أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضمان إن كان خسران"( انظر ابن رشد 2/394).
كما يعتمد هذا الرأي في تخريجه ضمان المصرف الإسلامي لرأس مال المضاربة المشتركة على ما قرره الحنفية من اعتبار الضمان سبباً موجباً لاستحقاق الربح بوجه عام.
جاء في بدائع الصنائع: "والدليل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بأجر، ثم لم يعمل بنفسه ولكنه قبله لغيره بأقل من ذلك، طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل
إلا الضمان..."( انظر الكاساني 6/62).
لذلك فإن إلحاق المضارب المشترك بالأجير المشترك في القول باستحقاقه الربح مقابل ضمانه لمال المضاربة يكون من باب أولى لدى من يقول بهذا الرأي.
يقول الدكتور سامي حمود: "وإذا كان هذا السبب من أسباب استحقاق الربح قد وجد له أساس في نطاق المضاربة الخاصة عندما لا يعمل المضارب بنفسه في المال المدفوع إليه مضاربة؛ فإن تقرير الضمان بالنسبة للمضارب المشترك الذي يعمل بنفس الأسلوب لسائر الناس منفرداً بالمال الذي يسلمونه إليه يبدو أكثر جدارة بالمراعاة"( انظر حمود 405).
وقد اعترض على هذا الرأي بما يأتي:
1)إن التخريج على قول ابن رشد بخصوص تضمين المضارب الذي يدفع بمال المضاربة إلى شخص آخر غير دقيق، ومقتطع مما قبله؛ حيث قيده ابن رشد بحالة عدم الإذن من رب المال(انظر شبير 357)؛ إذ يقول في بداية حديثه:
"واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القرض من غير إذن رب المال ..."( انظر ابن رشد 2/394).
ومن الواضح أن الفقرة السابقة من كلام ابن رشد -والخاصة بدفع المضارب رأس مال المضاربة إلى مضارب آخر- معطوفة على هذه الفقرة الخاصة بخلط أموال المضاربة من غير إذن رب المال، ففهم الدكتور سامي حمود من ذلك أن المضارب الذي يدفع مال المضاربة إلى مضارب آخر يكون ضامناً مطلقاً.
وهذا الفهم لنص ابن رشد يجانبه الصواب؛ لأن الذي لم يختلف علماء الأمصار عليه هو تضمين من يقوم بدفع مال المضاربة إلى مضارب آخر من غير إذن رب المال.
أما من يقوم بذلك بناء على إذن رب المال، فلم يختلف الفقهاء -الذين أجازوا له هذا العمل- في عدم ضمانه(انظر الأمين من خلال بحثه: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، المقدم إلى المعهد الإسلام للبحوث والتدريب، ص32-33).
2)إن تكييف مسألة ضمان المضارب المشترك على أساس قياسه على الأجير المشترك الذي قال بضمانه بعض الفقهاء غير ممكن من الناحية الشرعية؛ للأسباب الآتية:
أ- لا يصح قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك؛ لأن الأصل المقيس عليه هنا –وهو ضمان الأجير المشترك- موضع خلاف بين الفقهاء، ولم يثبت بنص أو إجماع، ولمن شاء اختيار الرأي القائل بعدم ضمانه(انظر الهيتي ص490).
ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن الحكم الذي يصح القياس عليه يجب أن يكون ثابتاً في نفسه، وأن يكون دليل ثبوته نصاً أو إجماعاً(انظر الغزالي 2/325)
وعليه فلا يمكن القول بضمان المضارب المشترك.
ب- اختلال أحد أركان هذا القياس، وهو العلة؛ فمما لاشك فيه أن العلة التي أوجبت الاستناد إلى المصلحة في حالة تضمين الأجير المشترك هي الإهمال، وهذه العلة لا يمكن القول بها في أصول عمل المصرف وطبيعته(انظر كاموي ص201-202)الأمر الذي يجعل العلة في هذا القياس غير منضبطة.
ج- أن قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك قياس مع الفارق؛ لأنه من المعلوم بداهة أن الإجارة من عقود المعاوضات التي يحدد فيها كل من المتعاقدين ما يعتاض به بخلاف المضاربة، فهي من عقود المشاركات التي لا يجوز فيها قطع الاشتراك في الربح. ومما لا شك فيه أن تضمين المضارب يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ؛ حيث يؤدي إلى ربح طرف واحد من أطرف المضاربة.
د- أن القول بضمان مال المضاربة لا يلائم طبيعتها؛ لأن المضارب يدير مال المضاربة ويتصرف به في كل ما من شأنه أن يحقق الربح.
أما الإجارة فإن طبيعتها تلائم الضمان؛ لأن الأجير يقوم بإجراء ما استؤجر لأجله، ويظل مقيداً بأمر المستأجر ومؤتمراً به، حتى نهاية عقد الإجارة، خلافاً للمضارب.
كما أن ضابط الخسارة في المشاركات هو المال، ومعلوم أن العامل في المضاربة ليس له مال، فكيف يتحمل خسارة ليست ملزمة له؟( انظر الهيتي ص490).
هـ- لا يمكن قياس المضارب المشترك على الأجير المشترك؛ لأن الأجير المشترك يعمل لمؤجره نظير أجر معلوم محدد، أما المضارب المشترك فإنه يعمل نظير ربح قد يتحقق وقد لا يتحقق؛ فالقول بضمانه فيه إضرار للمضارب؛ بل في
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hacker
مشرف أمن المنتدى
hacker


ذكر عدد المساهمات : 28
عدد النقاط : 10684
بطاقات الشكر : 2
تاريخ الميلاد : 08/04/1968
تاريخ التسجيل : 12/05/2010
العمر : 56

المضاربة المشتركة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المضاربة المشتركة   المضاربة المشتركة Untifd11الأحد مايو 23, 2010 5:50 am

الباحث










فهرس المصادر والمراجع
أولا/ القرآن الكريم: المصحف المعلم، وضع تصميم طبعه: محمد عبدالرحمن محمد، وأقر صحته مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، طبع سنة 1391هـ1971م، الناشر: دار المصحف، شركة مكتبة ومطبعة عبدالرحمن محمد، القاهرة.

ثانياً/ كتب الحديث وشروحه:
1.ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت. 852هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت.
2.الترمذي، أبوعيسى محمد بن عيسى، السلمي، ت. 279هـ، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث، بيروت-لبنان.
3.الزرقاني، محمد بن عبدالباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، طبع سنة 1355هـ1936م، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، التوزيع: دار الفكر.
4.الصنعاني، أبوبكر عبدالرزاق بن همام، ت. 211هـ، مصنف عبدالرزاق، تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي، الطبعة الثانية 1403هـ، دار النشر: المكتب الإسلامي، بيروت.
5.مالك بن أنس، أبوعبدالله الأصبحي، ت. 179هـ، موطأ مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث، مصر.

ثالثاً/ كتب الأصول:
6.الآمدي، سيف الدين أبوالحسن علي، الإحكام في أصول الأحكام، الناشر: مؤسسة الحلبي، طبع دار الاتحاد العربي للطباعة، سنة 1387هـ1967م بالقاهرة.
7.الشاطبي، أبوإسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، ت. 790هـ، الاعتصام، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.
8.الغزالي أبو حامد، المستصفى، ومطبوع بهامشه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، الطبعة الأميرية الأولى.

رابعاً/ كتب الفقه:
أ- الفقه الحنفي:
9.ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية، 1386هـ1966م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
10.الزيلعي، فخرالدين، الطبعة الثانية، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مطابع الفاروق الحديثة بالقاهرة.
11.الكاساني، علاء الدين، ت. 587هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
12.السرخسي، شمس الدين، المبسوط، الطبعة الثالثة، سنة 1398هـ1978م، دار المعرفة، بيروت-لبنان.
13.السمرقندي، علاء الدين، ت. 539هـ، تحفة الفقهاء، الطبعة الثانية 1414هـ1993 م، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
14.طهماز، عبدالحميد محمود، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، الطبعة الأولى 1422هـ2001م، دار القلم دمشق، الدار الشامية، بيروت، توزيع دار البشير بجدة-السعودية.
15.المرغيناني، برهان الدين أبوالحسن على، ت. 593هـ، الهداية شرح بداية المبتدي، طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، محمود نصار الحلبي وشركاه – خلفاء.

2-الفقه المالكي:
16.الحطاب، أبوعبدالله محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي، ت. 954هـ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل: أبوعبدالله العبدري الشهير بالمواق، ت. 897هـ، ملتزم الطبع والنشر: مكتبة النجاح، سوق الترك، طرابلس-ليبيا.
17.الدردير، أحمد، الشرح الكبير، طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
18.الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
19.الرهوني، محمد بن أحمد بن يوسف، ت. 1230هـ، حاشية الرهوني على الزرقاني، طبع سنة 1398هـ1978م، بيروت-لبنان.
20.مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، برواية سحنون، ضبطه وصححه أ. أحمد عبدالسلام، الطبعة الأولى، 1415هـ1994م، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.




5-الفقه الشافعي:
21.الخطيب، محمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، طبع سنة 1377هـ1958م، ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
22.الرملي، شمس الدين الشهير بالشافعي الصغير، ت. 1004هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، طبعة سنة 1386هـ1967م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، محمد محمود الحلبي وشركاه - خلفاء.
23.الشافعي، أبوعبدالله محمد بن إدريس، الأم، الطبعة الثانية، 1393هـ، دار المعرفة، بيروت-لبنان.
24.الشيرازي، أبوإسحاق، إبراهيم بن على بن يوسف، ت. 476هـ1083م، المهذب، دار النشر: دار الفكر بيروت-لبنان.
25.الماوردي، من أصول الاقتصاد الإسلامي المضاربة –مقارنة بين المذاهب الفقهية- (دراسة تطبيقية) تحقيق ودراسة وتعليق عبدالوهاب السيد السباعي حواس، دار الأنصار، القاهرة-مصر.
26.المطيعي، محمد نجيب، تكملة المجموع شرح المهذب، مكتبة الإرشاد جدة، المملكة العربية السعودية (بدون طبعة).
27.النووي، أبوزكريا يحي بن شرف، ت. 676هـ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الطبعة الثالثة، سنة 1405هـ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت-لبنان.

8-الفقه الحنبلي:
28.ابن قدامة، موفق الدين، ت. 620هـ، المغني، ومطبوع معه الشرح الكبير للمقدسي، طبعة جديدة منقحة مرقمة المسائل والفصول طبقاً للمعجم الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، دار الفكر، بيروت-لبنان.
29.ابن قيم الجوزية، أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، طبع سنة 1961م.
30.ابن قيم الجوزية، أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، ت. 751هـ، إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، طبع سنة 1973م، دار الجيل، بيروت-لبنان.
31.ابن مفلح، أبوعبدالله بن محمد، الفروع، وقف على طبعه وراقب تصحيحه محمد رشيد رضا، الطبعة الأولى 1341هـ، مطبعة المنار بمصر.
32.ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، منتهى الإرادات في جمع المقنع وزيادات، طبع على نفقة صاحب السمو أحمد بن على آل عبدالله الثاني حاكم قطر، مكتبة دار العروبة - شارع الجمهورية بالقاهرة.
33.البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات، مصححة على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب الأزهرية.
34.البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، طبع سنة 1402هـ1982، الناشر: مكتبة النصر الحديثة، لصاحبها عبد الله ومحمد الصالح الراشد بالرياض السعودية، دار الفكر، بيروت-لبنان.
35.المرداوي، أبوالحسن علاء الدين، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، صححه وحققه محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت-لبنان.

هـ- كتب المذاهب الأخرى:
36.ابن حزم الظاهري، أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد، ت. 456هـ، المحلى، تحقيق: محمد منير الدمشقي، عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى إدارة الطباعة المنيرية سنة 1350هـ، شارع الكحكيين بمصر.
37.أبوالقاسم جعفر بن الحسن، ت. 676هـ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المجلد الأول، تعليق: عبد الحسين محمد علي، مطبعة الآداب، 1389هـ1969م، النجف الأشرف.
38.أطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، الطبعة الثالثة، 1405هـ1985م، مكتبة الإرشاد جدة-المملكة العربية السعودية.
39.الثميني، ضياء الدين عبدالعزيز، النيل وشفاء العليل، ومطبوع معه شرحه: لمحمد بن يوسف أطفيش، الطبعة الثالثة 1405هـ1985م، مكتبة الإرشاد، جدة-المملكة العربية السعودية.
40.الشوكاني، محمد علي، ت. 1250هـ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
41.المرتضى، أحمد بن يحي، ت. 840هـ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، وبهامشه جواهر الأخبار والآثار: محمد بن يحي بهري الصعدي، الطبعة الأولى مكتبة الخانجي 1368هـ1949م، الناشر: دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.


خامساً/ الفتاوى:
42.أبو غدة، عبدالستار، والخوجة، عزالدين، فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، الفتوى رقم (2/7) الطبعة الأولى 1418هـ1997م مجموعة دلة البركة، قطاع الأموال، شركة البركة للاستثمار والتنمية.

سادساً/ كتب الاقتصاد الإسلامي:
43.إرشيد، محمود عبد الكريم، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، الطبعة الأولى، 1421هـ2001م، دار النفائس-الأردن.
44.الأمين، حسن عبدالله، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، الطبعة الأولى 1403هـ1983م، دار الشروق، جدة-المملكة العربية السعودية.
45.بنك فيصل الإسلامي المصري، أهدافه وأعماله: (ودائع الاستثمار العام) طبع سنة 1399هـ1979م، مطابع الأهرام التجارية.
46.حمود، سامي حسن أحمد، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، الطبعة الثانية، مطبعة الشرق ومكتبتها، عمان-الأردن.
47.الزحيلي، وهبة، المعاملات المالية المعاصرة، الطبعة الأولى، 1423هـ 2002م، الناشر: دار الفكر دمشق-سورية.
48.شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة 1419هـ1999م، دار النفائس، عمان-الأردن.
49.العربي، محمد عبدالله، المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام فيها، طبع سنة 1385هـ1965م، مطبعة يوسف، القاهرة.
50.غريب الجمال، المصارف وبيوت التمويل الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع جدة، المملكة العربية السعوديّة.
51.فريق البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي، بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، التمويل بالمشاركة، طبع سنة 1408هـ1988م، الرسالة للطباعة والنشر، مطابع المختار الإسلامي.
52.فريق البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي، بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، التمويل بالمضاربة، طبع سنة 1408هـ1988م، الرسالة للطباعة والنشر، مطابع المختار الإسلامي.
53.الفضيلات، جبر، المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، طبع سنة 1999م على نفقة ورعاية مصرف قطر الإسلامي، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان-الأردن.
54.محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، الطبعة الثانية، 1973م، دار الكتاب اللبناني، بيروت-لبنان.
55.مشهور، أميرة عبداللطيف، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، 1991م، مكتبة مدبولي بالقاهرة.
56.الهيتي، عبد الرزاق رحيم، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى سنة 1998م دار أسامة للنشر، عمان-الأردن.

سابعاً/ البحوث والدوريات والرسائل العلمية:
57.الأمين، حسن عبدالله، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، وهو البحث رقم (11) المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، الطبعة الثانية، 1414هـ1993م، الناشر: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، جدة-المملكة العربية السعودية.
58.حماد، نزيه كمال، مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي، البحث رقم (53) الناشر: المقدم إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، الطبعة الأولى، 1419هـ1998م، الناشر: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
59.الشرقاوي، صفية عبدالعزيز، التكييف الشرعي لشركات المضاربة في الشريعة الإسلامية والآثار المترتبة عليها، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، (بدون تاريخ).
60.عبدالرحيم، إبراهيم محمد، تنمية الموارد المالية في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، إشراف د. محمد بلتاجي، سنة 1407هـ1986م.
61.كاموي، عبدالملك عبدالعلي، المضاربة ومدى تطبيقها في المصارف الإسلامية، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: العدد الخامس والثلاثون، السنة التاسعة 1418هـ.
62.مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، 1408هـ1988م، منظمة المؤتمر الإسلامي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المضاربة المشتركة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
The Truth - Online الحقيقة أون لاين ... رؤية جديدة لتعرف أكثر :: منتدى المال ورجال الأعمال :: منتدى عالم المال ورجال الأعمال :: منتدى عالم المال ورجال الأعمال --:: للدخول من هنا:: ---
انتقل الى: